دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13011

في المحرم يلبس المورد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.