مصنف ابن أبي شيبة 13011
في المحرم يلبس المورد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.