مصنف ابن أبي شيبة 13012
في المحرم يلبس المورد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
أَحْرَمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبَيْنِ وَرْدِيَّيْنِ، فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ [عَلِيٌّ] [١]: إِنَّ أَحَدًا لَا يُعْلِمُنَا بِالسُّنَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.