دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13012

في المحرم يلبس المورد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:

أَحْرَمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبَيْنِ وَرْدِيَّيْنِ، فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ لَهُ [عَلِيٌّ] [١]: إِنَّ أَحَدًا لَا يُعْلِمُنَا بِالسُّنَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.