دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13010

المحرم يغتسل أو يغسل رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كُنَّا نَكُونُ بِالْخَلِيجِ مِنَ الْبَحْرِ بِالْجُحْفَةِ، فَنَتَغَامَسُ فِيهِ وَعُمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، فَمَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.