مصنف ابن أبي شيبة 13010
المحرم يغتسل أو يغسل رأسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنَّا نَكُونُ بِالْخَلِيجِ مِنَ الْبَحْرِ بِالْجُحْفَةِ، فَنَتَغَامَسُ فِيهِ وَعُمَرُ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، فَمَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.