دليل

مصنف ابن أبي شيبة 13009

المحرم يغتسل أو يغسل رأسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الْمُحْرِمُ مِنْ غَيْرِ جَنَابَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.