مصنف ابن أبي شيبة 12952
الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا
12952 12955 12942 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
مَنْ أَدْرَكَه الْمَسَاءَ بِمِنًى وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا يَنْفِرُ حَتَّى الْغَدِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه