مصنف ابن أبي شيبة 12951
الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
مَنْ أَدْرَكَهُ [١]الْمَسَاءُ بِمِنًى وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى الْغَدِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.