دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12951

الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

مَنْ أَدْرَكَهُ [١]الْمَسَاءُ بِمِنًى وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَلَا يَنْفِرْ حَتَّى الْغَدِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.