مصنف ابن أبي شيبة 12953
الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
لَا يَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْغَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.