دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12953

الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق ينفر أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

لَا يَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ مِنَ الْغَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.