مصنف ابن أبي شيبة 12943
في الرجل يجمع بين الحج والعمرة فيحصر ما عليه في قابل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ وَلَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ [الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ] [١]فَيُحْصَرُ، قَالَ: يَبْعَثُ بِهَدْيٍ يَحِلُّ بِهِ، ثُمَّ يَجِيءُ مِنْ قَابِلٍ بِمَا كَانَ أَهَلَّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.