مصنف ابن أبي شيبة 12942
من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ [١]فِي الْهَدْيِ ؟ فَكَرِهَا ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.