دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12942

من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرِكُونَ [١]فِي الْهَدْيِ ؟ فَكَرِهَا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.