مصنف ابن أبي شيبة 12941
من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ: أَنَّهُمَا
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي شِرْكٍ فِي جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.