دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12941

من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ: أَنَّهُمَا

كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَدْخُلَ فِي شِرْكٍ فِي جَزُورٍ أَوْ بَقَرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.