مصنف ابن أبي شيبة 12940
من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
يَشْتَرِكُ الْمُحْصَرُونَ [١]وَالْمُتَمَتِّعُونَ فِي الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.