دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12940

من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

يَشْتَرِكُ الْمُحْصَرُونَ [١]وَالْمُتَمَتِّعُونَ فِي الْبَدَنَةِ عَنْ سَبْعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.