مصنف ابن أبي شيبة 12939
من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تُجْزِئُ [١]النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَتِّعِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.