دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12939

من قال يجزئ المتمتع أن يشارك في دم ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

تُجْزِئُ [١]النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ مُتَمَتِّعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.