مصنف ابن أبي شيبة 12891
من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ:
كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ: فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا هَبَطُوا وَادِيًا أَوْ عَلَوْهُ، وَعِنْدَ انْضِمَامِ الرِّفَاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.