دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12890

من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ [فِي] [١]دُبُرِ صَلَاةِ الظَُّّهْرِ، نص إضافيوَكَانَ نص إضافيالْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ دُبُرَ الظَُّّهْرِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي دُبُرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.