MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 12890

من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ [فِي] [١]دُبُرِ صَلَاةِ الظَُّّهْرِ، نص إضافيوَكَانَ نص إضافيالْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ دُبُرَ الظَُّّهْرِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي دُبُرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا