مصنف ابن أبي شيبة 12890
من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ [فِي] [١]دُبُرِ صَلَاةِ الظَُّّهْرِ، نص إضافيوَكَانَ نص إضافيالْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ دُبُرَ الظَُّّهْرِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي دُبُرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.