مصنف ابن أبي شيبة 12892
من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
تُسْتَحَبُّ [١]التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاطِنَ: فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَحِينَ تَصْعَدُ [٢]شَرَفًا، وَحِينَ تَهْبِطُ [٣]وَادِيًا، وَكُلَّمَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ قَائِمًا، وَكُلَّمَا لَقِيتَ رُفْقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.