دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12892

من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

تُسْتَحَبُّ [١]التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاطِنَ: فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَحِينَ تَصْعَدُ [٢]شَرَفًا، وَحِينَ تَهْبِطُ [٣]وَادِيًا، وَكُلَّمَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ قَائِمًا، وَكُلَّمَا لَقِيتَ رُفْقَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.