دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12887

في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ ؟ قَالَ: ابْدَأْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.