مصنف ابن أبي شيبة 12887
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ ؟ قَالَ: ابْدَأْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.