مصنف ابن أبي شيبة 12888
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ [حَجَّةَ الْإِسْلَامِ] [١]، قَالَ: يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.