دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12888

في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ [حَجَّةَ الْإِسْلَامِ] [١]، قَالَ: يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.