دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12883

في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ

سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَضَيْتِهِمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.