مصنف ابن أبي شيبة 12883
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَضَيْتِهِمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.