دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12882

في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ، وَلَمْ أَحُجَّ قَبْلَ هَذِهِ الْحَجَّةِ قَطُّ ؟ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَالْتَمِسِي مَا تُوفِينَ بِهِ عَنْ نَذْرِكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.