مصنف ابن أبي شيبة 12882
في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ، وَلَمْ أَحُجَّ قَبْلَ هَذِهِ الْحَجَّةِ قَطُّ ؟ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَالْتَمِسِي مَا تُوفِينَ بِهِ عَنْ نَذْرِكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.