مصنف ابن أبي شيبة 12881
في الرجل يكلم امرأته فيمذي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ، فَإِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَسَدَ الْحَجُّ وَوَجَبَ الْغُرْمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.