دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12881

في الرجل يكلم امرأته فيمذي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا يَفْسُدُ الْحَجُّ حَتَّى يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ، فَإِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَسَدَ الْحَجُّ وَوَجَبَ الْغُرْمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.