مصنف ابن أبي شيبة 12850
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا:
خَرَجَ سَعْدُ [١]بْنُ قَيْسٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَامْرَأَتُهُ تُرَجِّلُهُ، إِذَا هُوَ بِبَدَنَتِهِ قَدْ قُلِّدَتْ، فَنَزَعَ رَأْسَهُ مِنْ يَدِ الْمَرْأَةِ وَقَالَ: مَنْ قَلَّدَ هَذِهِ الْبُدْنَ تَمَّ عَلَى إِحْرَامِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.