دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12851

في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا:

إِذَا قَلَّدَ هَدْيَهُ أَوْ جَلَّلَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَقَدْ أَحْرَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.