مصنف ابن أبي شيبة 12849
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ [قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ] [١]أَوْ أَشْعَرَ، فَقَدْ أَحْرَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.