دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12849

في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مَنْ [قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ] [١]أَوْ أَشْعَرَ، فَقَدْ أَحْرَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.