مصنف ابن أبي شيبة 12848
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ جَلَّلَ أَوْ قَلَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.