دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12847

في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

رَأَى رَجُلًا قَدْ قَلَّدَ فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَحْرَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.