مصنف ابن أبي شيبة 12847
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
رَأَى رَجُلًا قَدْ قَلَّدَ فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَحْرَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.