مصنف ابن أبي شيبة 12843
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ، وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ، فَقَدْ وَجَبَ الْإِحْرَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.