دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12844

في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ وَعَلَيْهِ قَبَاؤُهُ وَعِمَامَتُهُ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْزِعَ عِمَامَتَهُ، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ فَقَدْ أَحْرَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.