مصنف ابن أبي شيبة 12844
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ رَجُلًا بِالْقَادِسِيَّةِ قَدْ قَلَّدَ هَدْيَهُ وَعَلَيْهِ قَبَاؤُهُ وَعِمَامَتُهُ، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَنْزِعَ عِمَامَتَهُ، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَلَّدَ أَوْ جَلَّلَ فَقَدْ أَحْرَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.