مصنف ابن أبي شيبة 12842
في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.