دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12842

في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

إِذَا قُلِّدَ الْهَدْيُ وَصَاحِبُهُ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ أَوِ الْحَجَّ فَقَدْ أَحْرَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.