دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12841

من كره تعجيل الإحرام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ:

سَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: أُحْرِمُ مِنْ بَيْتِي، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِي، أَوْ مِنْ [مَسْجِدِ] [١]مِصْرِي [٢]، أَوْ مِنَ الْوَقْتِ ؟ فَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنِّي لَأُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَأَخَافُ أَنْ لَا أَحِلَّ حَتَّى أُحْرِجَ [٣]إِحْرَامِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.