مصنف ابن أبي شيبة 12841
من كره تعجيل الإحرام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ: أُحْرِمُ مِنْ بَيْتِي، أَوْ مِنْ مَسْجِدِ قَوْمِي، أَوْ مِنْ [مَسْجِدِ] [١]مِصْرِي [٢]، أَوْ مِنَ الْوَقْتِ ؟ فَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنِّي لَأُحْرِمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَأَخَافُ أَنْ لَا أَحِلَّ حَتَّى أُحْرِجَ [٣]إِحْرَامِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.