مصنف ابن أبي شيبة 12742
في الرجل يحلف على مال الرجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ:
الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفَّرُ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَاذِبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.