مصنف ابن أبي شيبة 12741
من مات وعليه نذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَفَيَجْزِي [١]عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.