دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12741

من مات وعليه نذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَفَيَجْزِي [١]عَنْهَا أَنْ نَصُومَ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.