مصنف ابن أبي شيبة 12739
من مات وعليه نذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَاوُسٍ
فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ: يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ، إِنْ شَاءَ صَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.