دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12739

من مات وعليه نذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَاوُسٍ

فِي النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ: يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ، إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ، إِنْ شَاءَ صَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.