دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12738

من مات وعليه نذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.