مصنف ابن أبي شيبة 12738
من مات وعليه نذر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ الصَّوْمُ صَوْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.