دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12737

من مات وعليه نذر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ، قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.