مصنف ابن أبي شيبة 12630
من قال فيؤه كفارة ولا شيء عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ،
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَرُبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ، قَالَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.