دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12630

من قال فيؤه كفارة ولا شيء عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ،

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ قَرُبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ، قَالَ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.