دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12629

من قال فيؤه كفارة ولا شيء عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

فِي الَّذِي يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ، قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.