مصنف ابن أبي شيبة 12629
من قال فيؤه كفارة ولا شيء عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
فِي الَّذِي يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ، قَالَ: كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.