دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12628

من قال فيؤه كفارة ولا شيء عليه

اعرض الإسناد

ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ [أَنَّهُ] كَانَ يَقُولُ:

فَيْؤُهُ كَفَّارَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.