مصنف ابن أبي شيبة 12625
في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
إِذَا فَاءَ الْمُولِي كَفَّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.