دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12625

في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

إِذَا فَاءَ الْمُولِي كَفَّرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.