مصنف ابن أبي شيبة 12626
في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.