دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12626

في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.