مصنف ابن أبي شيبة 12624
في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ عَلْقَمَةَ، وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ،
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ تَبَرَّ [١]يَمِينَهُ، قَالَ: يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.