مصنف ابن أبي شيبة 12599
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
اعرض الإسناد
ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ التَّحْرِيرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.