دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12599

في الرجلين يجتمعان على قتل رجل

اعرض الإسناد

ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ التَّحْرِيرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.