دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12600

في الرجلين يجتمعان على قتل رجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ:

فِي الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ، قَالَ: عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الدِّيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.