مصنف ابن أبي شيبة 12600
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ:
فِي الْقَوْمِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ، قَالَ: عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الدِّيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.