مصنف ابن أبي شيبة 12595
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلًا جَمِيعًا، قَالَ: عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.