دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12595

في الرجلين يجتمعان على قتل رجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ:

فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلًا جَمِيعًا، قَالَ: عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.