دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12581

في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ،

فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً لِلْمَسَاكِينِ، قَالَ: يُجْزِيهِ بَقَرَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.