دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12580

في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ:

نَذَرَتْ أُمِّي إِنْ رَأَتْ فِي وَجْهِي شَعَرَةً أَنْ تَنْحَرَ بَدَنَةً - أَوْ قَالَ: هَدْيًا - قَالَ: وَكَانَ الْحَيُّ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَةَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.