مصنف ابن أبي شيبة 12580
في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ قَالَ:
نَذَرَتْ أُمِّي إِنْ رَأَتْ فِي وَجْهِي شَعَرَةً أَنْ تَنْحَرَ بَدَنَةً - أَوْ قَالَ: هَدْيًا - قَالَ: وَكَانَ الْحَيُّ يَذْبَحُونَ الْبَقَرَةَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.