مصنف ابن أبي شيبة 12579
الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة له أن يبيع جلدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مَاهَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ،
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَ بَقَرَةً، أَلَهَا أَنْ تَبِيعَ جِلْدَهَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ ابْنُ أَشْوَعَ: لَكِنِّي لَسْتُ أَرَى ذَلِكَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ قُلْتَ: لَحْمَهَا، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا نَذَرَتْ دَمَهَا، فَقَدْ أَهَرَاقَتْ دَمَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.