مصنف ابن أبي شيبة 12571
في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
قَالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، عَنِ الرَّقَبَةِ وَحْدَهَا أَوْ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ ؟ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.