مصنف ابن أبي شيبة 12572
في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ
مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ الْيَسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ بِهَا وَثَنٌ ؟ قَالَتْ: قَالَ أَبِي: لَا. فَقَالَ [١]لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَوْفِ نَذْرَكَ [٢]حَيْثُ نَذَرْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.