مصنف ابن أبي شيبة 12570
في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:
طَرَحَتْ جَارِيَةٌ طِنًّا مِنْ قَصَبٍ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ مَسْرُوقٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: هَلْ يُعْلَمُ [١]لَهَا مِنْ مَوَالٍ [٢]؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي مَنْ مَوَالِيهَا، قَالَ: فَهَلْ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا: مَا يُعْلَمُ [٣]لَهَا مَالٌ، قَالَ: فَمُرُوهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.