دليل

مصنف ابن أبي شيبة 12570

في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:

طَرَحَتْ جَارِيَةٌ طِنًّا مِنْ قَصَبٍ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ مَسْرُوقٌ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: هَلْ يُعْلَمُ [١]لَهَا مِنْ مَوَالٍ [٢]؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي مَنْ مَوَالِيهَا، قَالَ: فَهَلْ لَهَا مَالٌ ؟ قَالُوا: مَا يُعْلَمُ [٣]لَهَا مَالٌ، قَالَ: فَمُرُوهَا أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.