مصنف ابن أبي شيبة 12569
في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
مَرَّتْ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَاشْتَرَوْا جَارِيَةً فَأَعْتَقُوهَا، فَطَرَحَتْ طِنًّا مِنْ قَصَبٍ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهَا [١]مَسْرُوقٌ، فَقَالَ: الْتَمِسُوا أَوْلِيَاءَهَا، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا، فَنَظَرَ سَاعَةً وَتَفَكَّرَ، وَقَالَ: قَالَ اللهُ: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾اذْهَبِي فَصُومِي شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.